الأجر على الاجتهاد وبذل الوسع في حال خطأ الولي أو صوابه
قال عن الأولياء: (بل يعرض أمرهم وخبرهم على الكتاب والسنة، فما وافق الكتاب والسنة وجب قبوله، وما خالفها كان مردوداً، وإن كان صاحبه من أولياء الله، وكان مجتهداً معذوراً فيما قاله، له أجر على اجتهاده، ولكنه إذا خالف الكتاب والسنة فإنه يكون مخطئاً، ويكون ذلك من الخطأ المغفور إذا كان صاحبه قد اتقى الله ما استطاع).
فقد يكون اتقى الله، وظن أن ما يقوله من أمر، أو يخبر عنه من خبر؛ أنه هو الحق، فمثلاً: في باب الرواية لو أن أحداً حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم حديثاً، واتقى الله في حفظه، ورواه كما حفظه؛ فإنه يؤجر على ذلك، لكن قد يكون أخطأ في الرواية، فكثير من العلماء والحفاظ من المحدثين يخطئ في الرواية؛ لكن لا يعني ذلك أنهم يحرمون الأجر، أو أنهم لا يؤخذ كلامهم مطلقاً، فكذلك الولي إذا تكلم أو تحدث عما يقع له، أو عما يكاشف وأخبر به؛ إذا اتقى الله واجتهد، وظن أن هذا فعلاً موافق لما جاء به الله، وأن الله تعالى أعطاه فراسة في أمر من الأمور، فاجتهد وقال: إن هذا الأمر كذا، ويجب أن يكون كذا، أو أخبر عن شيء حتى ولو كان الإخبار عن رؤية رآها في منامه، وظن أن رؤياه حق، وأنه لم يجرب على نفسه رؤيا كذب، فمثلاً: إذا نام على وضوء، وعلى ذكر الله، فرأى رؤيا صالحة حسنة، ورأى بعض التباشير والدلائل، فأخبر بها، وقال: سيكون كذا، فذلك لا يعني: أن الأمر سيكون كذلك قطعاً، فقد يقع على خلاف ما ظن واعتقد، وهذا لا يعني أنه ليس بولي، أو أنه كذاب ودجال، وكذلك لا يؤخذ كلامه وإن كان خطأ، فهو ولي، وذلك لا يقلل من درجته، ولكن لا يؤخذ كل كلامه، وله أجر الاجتهاد.